من لا يحضره الفقيه
1
١١٠
وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد ١ يقدر على أن ينفضه و يتيمم منه. ٢
ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ٣ ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد ٤ إذا انصرف.
ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة. ٥
ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما. ٦
باب 22: غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة
اشارة
226 - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يدخل
(١)1- تأكيد لقوله لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب. ( سلطان ) واللبد - كحبر - : ما يتلبد من شعر أو صوف واللبدة أخص منه : واللبد - بالتحريك - الصوف.
(٢)2- في بعض النسخ « ويتيمم به ».
(٣)3- وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به.
(٤)4- في أكثر النسخ « ولم يعد ». والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 52 بطريق وص 324 بطريق آخر وكذا في الاستبصار ج 1 ص 81. ففيهما « ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف ».
(٥)5- كما في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) الكافي ج 3 ص 65 والتهذيب ج 1 ص 60.
(٦)6- رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115.
:
· /faqih/1/110/