Misbah Library
من لا يحضره الفقيه 1 ١٠٠

206 - قال : « وكن نساء النبي صلى اللّه عليه وآله لا يقضين الصلاة ١ إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ، ثم يجلسن قريبا من المسجد ٢ فيذكرن اللّه عزوجل ».

207 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام « في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض : إنه تسأل نسوة من بطانتها ٣ هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ».

208 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السلام « عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ٤ لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس به. وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ٥ ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها ٦ وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله ».

209 - « وكان بعض نساء النبي صلى اللّه عليه وآله ترجل شعرها وتغسل رأسها وهي حائض ».

(١)1- الظاهر أن القضاء هنا بمعنى الاتيان والفعل لا المعنى المصطلح.
(٢)2- يعنى مسجد المدينة كما هو الظاهر لأنه كانت بيوت النبي صلى اللّه عليه وآله متصلة بالمسجد ، ولو كان المراد موضع صلاتهن لما قال « قريبا » ، وعلله في المعتبر بالتمرين على العبادة.
(٣)3- أي من خواصها وحاصلها أن ذلك أمر خلاف الغالب إذ الغالب أن يرى في كل شهر مرة.
(٤)4- أي لون الزعفران بحيث لا يمنع وصول الماء ولا يصير مضافا بوصوله إليه.
(٥)5- اي فعلت ما تفعله الماشطة من التزيين. والظاهر أن المراد أنها امتشطت مع كون القرامل بحالها ، والقرمل ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط أو ما وصلت به من الشعر والصوف.
(٦)6- أي مثل الماء الذي يشربه شعرها أي مقدار الماء الذي إذا صب على الشعر وصل إلى البشرة ، وفى بعض النسخ « نشرت شعرها » من باب التفعيل. والحفنة ملء الكف.

:  · /faqih/1/100/