البرهان في تفسير القرآن
5
٧٧٠
المفروضة، عن علي (عليه السلام)، و ابن عمر، و الحسن، و قتادة، و الضحاك، قال: و روي ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام).
11931/ [11]- و روى أبو بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «هو القرض تقرضه، و المعروف تصنعه، و متاع
البيت تعيره، و منه الزكاة».
[قال ]: فقلت: إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه، [و أفسدوه أ] فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: « [لا]، ليس عليك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلك».
١١ -مجمع البيان 10: 834.
:
· /burhan/5/770/