11084/ [3]- و عنه: عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ أهو سوى الزكاة؟ فقال: «هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال، فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة آلاف و الأقل و الأكثر، فيصل به رحمه، و يحمل به الكل ١ عن قومه».
11085/ [4]- و عنه: عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عز و جل: وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): الحق المعلوم: الشي ء يخرجه الرجل من ماله، ليس من الزكاة، و لا من الصدقة المفروضتين.
قال: فإذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة، فما هو؟ فقال: هو الشي ء يخرجه الرجل من ماله، إن شاء أكثر، و إن شاء أقل، على قدر ما يملك.
فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال: يصل به رحمه و يقوي به ضعيفا ٢، و يحمل به كلا، أو يصل به أخا له في الله لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالته».
11086/ [5]- ثم قال محمد بن يعقوب: و عنه، عن ابن فضال، عن
صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله عز و جل: لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ، قال: «المحروم: المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع».
11087/ [6]- و في رواية أخرى، عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: «المحروم: الرجل الذي ليس بعقله بأس، و لم يبسط له في الرزق، و هو محارف».
11088/ [7]- العياشي: عن محمد بن مروان، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: «إني لأطوف بالبيت مع أبي (عليه السلام) إذ أقبل رجل طوال جعشم ٣ متعمم بعمامة، فقال: السلام عليك يا بن رسول الله- قال- فرد عليه أبي، فقال: أشياء أردت أن أسألك عنها ما بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلان؟- قال- فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر، فصلى ركعتين، ثم قال: ها هنا، أبا جعفر. ثم أقبل على الرجل، فسأله عن المسائل، فكان فيما سأله، قال:
:
· /burhan/5/490/