4499/ [8]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ١ شي ء سوى الجزية؟ قال: «لا».
4500/ [9]- الشيخ: بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله). فقال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي ٢ إمام لسائر الأرضين» و قال: «إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الأنصار ٣، و الصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه، ليس لهم في الجزية شي ء».
ثم قال: «ما أوسع العدل! إن الناس يستغنون ٤ إذا عدل فيهم، و تنزل السماء رزقها، و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى».
4501/ [10]- علي بن إبراهيم: قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب، و هل عليهم في ذلك شي ء موظف ٥ لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟
فقال: «ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء
على قدر ماله و ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم ما يطيقون له أن يتخذ منهم ٦ حتى يسلموا، فإن الله قال: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ، و كيف يكون صاغرا و هو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه، فيألم لذلك فيسلم».
4502/ [11]- العياشي: عن عبد الملك بن عتبة ٧ الهاشمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قال: «من ضرب الناس بسيفه و دعاهم إلى نفسه و في المسلمين من هو أعلم منه، فهو ضال متكلف». قاله لعمرو بن
:
· /burhan/2/759/