Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٧٥٨

4495/ [4]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه، و لا من المغلوب على عقله».

4496/ [5]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المجوس، أ كان لهم نبي؟

فقال: «نعم، أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى

أهل مكة: أن أسلموا و إلا نابذتكم بحرب، فكتبوا إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله): أن خذ منا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان.

فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه و آله): إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه و آله): إن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، و كتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور».

4497/ [6]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، [عن أبيه ] ١، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقات أهل الذمة ٢، و ما يؤخذ منهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم. قال: «عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن ٣ لحم الخنزير أو الخمر، و كلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، و ثمنه للمسلمين حلال ٤».

4498/ [7]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية، و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الأنصار ٥، و الصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه، و ليس لهم من الجزية شي ء».

ثم قال: «ما أوسع العدل!» ثم قال: «إن الناس ليستغنون إذا عدل بينهم، و تنزل السماء رزقها، و تخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى».

(١)من المصدر و هو الصواب، انظر معجم رجال الحديث 6: 231.
(٢)في المصدر: الجزية.
(٣)في «ط»: من عشر.
(٤)في المصدر زيادة: يأخذونه في جزيتهم.
(٥)(و الأنصار) ليس في المصدر.
٤ -الكافي 3: 567/ 3.
٥ -الكافي 3: 567/ 4.
٦ -الكافي 3: 568/ 5.
٧ -الكافي 3: 568/ 6.

:  · /burhan/2/758/