Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٧٣٠

من شهر ربيع الآخر، و لو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر و يوما».

4402/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، بإسناده، قال: «أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و عشر من ذي الحجة. و أشهر السياحة: عشرون من ذي الحجة، و المحرم، و صفر، و شهر ربيع الأول، و عشر من شهر ربيع الآخر».

4403/ [6]- العياشي: عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم، ليقرأها على الناس، فنزل جبرئيل فقال: لا يبلغ عنك إلا علي. فدعا رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا (عليه السلام) و أمره أن يركب ناقته العضباء، و أمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة و يقرأها على الناس بمكة، فقال أبو بكر: أسخط ١؟ فقال: لا، إلا أنه انزل عليه أنه لا يبلغ عنك إلا رجل منك.

فلما قدم على مكة، و كان يوم النحر بعد الظهر، و هو يوم الحج الأكبر، قام ثم قال: إني رسول الله إليكم.

فقرأها عليهم بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عشرين

من ذي الحجة، و محرم، و صفر، و شهر ربيع الأول، و عشرا من شهر ربيع الآخر. و قال: لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك بعد هذا العام، و من كان له عهد عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) فمدته إلى هذه الأربعة أشهر».

4404/ [7]- و في خبر محمد بن مسلم: فقال: «يا علي، هل نزل في شي ء منذ فارقت رسول الله؟ قال: لا، و لكن أبى الله أن يبلغ عن محمد إلا رجل منه. فوافى الموسم، فبلغ عن الله و عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) بعرفة و المزدلفة، و يوم النحر عند الجمار، و في أيام التشريق كلها ينادي بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ و لا يطوفن بالبيت عريان».

4405/ [8]- عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لا و الله، ما بعث رسول الله (صلى الله عليه و آله) أبا بكر ببراءة، و لو كان بعث بها معه لم يأخذها منه، و لكنه استعمله على الموسم، و بعث بها عليا (عليه السلام) بعد ما فصل أبو بكر عن الموسم، فقال لعلي (عليه السلام) حين بعثه: إنه لا يؤدي عني إلا أنا و أنت».

4406/ [9]- عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «خطب علي (عليه السلام) بالناس، و اخترط سيفه، و قال: لا يطوفن بالبيت عريان، و لا يحجن بالبيت مشرك و لا مشركة، و من كانت له مدة فهو إلى مدته، و من لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر. و كان خطب يوم النحر، و كانت ٢ عشرين من ذي

الحجة، و المحرم، و صفر، و شهر ربيع الأول،

(١)في المصدر: أسخطة.
(٢)أي و كانت الأربعة أشهر.
٥ -الكافي 4: 290/ 3.
٦ -تفسير العيّاشي 2: 73/ 4. [.....]
٧ -تفسير العيّاشي 2: 74/ 5.
٨ -تفسير العيّاشي 2: 74/ 6.
٩ -تفسير العيّاشي 2: 74/ 7.

:  · /burhan/2/730/