واحد فيها، فحرم الله تعالى مناكحتهم، ثم قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ الآية.
2236/ [2]- محمد بن يعقوب، عن محمد
بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) بقول الله عز و جل: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ١ حرمن ٢ على الحسن و الحسين (عليهما السلام)، بقول الله تبارك و تعالى اسمه: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده».
2237/ [3]- ابن بابويه، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب، و جعفر بن محمد بن مسرور (رضي الله عنهما)، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، قال: حضر الرضا (عليه السلام) مجلس المأمون بمرو، و قد اجتمع إليه في مجلسه جماعة من أهل العراق ٣، و ذكر الحديث بطوله، إلى أن قال فيه الرضا (عليه السلام): «فيقول الله عز و جل في آية التحريم: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ إلى آخرها فأخبروني هل تصلح ابنتي ٤ أو ابنة ابنتي و ما تناسل من صلبي لرسول الله (صلى الله عليه و آله) أن يتزوجها لو كان حيا؟ قالوا: لا. [قال: «فأخبروني هل كانت ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها لو كان حيا»؟ قالوا:
نعم.]
قال: «ففي هذا بيان أننا من آله و لستم من آله، و إلا لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتي، لأنا من آله و أنتم من أمته».
2238/ [4]- و عنه، قال: حدثنا أبو أحمد هاني من محمد بن محمود العبدي (رضي الله
عنه)، قال: حدثنا أبي محمد بن محمود، بإسناد رفعه إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)، في حديثه (عليه السلام) مع الرشيد، قال (عليه السلام): «قلت له: يا أمير المؤمنين، لو أن النبي (صلى الله عليه و آله) نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه»؟ فقال: سبحان الله! و لم لا أجيبه، بل افتخر على العرب و العجم و قريش بذلك.
فقلت له: «لكنه (عليه السلام) لا يخطب إلي و لا أزوجه». فقال: و لم؟ فقلت: «لأنه (صلى الله عليه و آله) ولدني و لم
:
· /burhan/2/50/