قال: «الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله: غَلِيظاً فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته».
2232/ [3]- العياشي: عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أ يجوز له ذلك؟
قال: «إن جاز ١ مهر السنة فليس هذا مهرا، إنما هو نحل، لأن الله يقول: وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إنما عنى النحل و لم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت، كان له أن يأخذ ٢ المهر كاملا، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل».
قلت: كيف يعطي، و كم مهر نسائها؟
قال: «إن مهر المؤمنات خمس مائة، و هو مهر السنة، و قد يكون أقل من خمس مائة و لا يكون أكثر من ذلك،
و من كان مهرها و مهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشي ء، و من فخر و بذخ بالمهر فازداد على مهر السنة ٣ ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل، لم يزد على مهر السنة خمس مائة درهم».
2233/ [4]- عن يونس العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً.
قال: «الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح، و أما قوله: غَلِيظاً فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة».
2234/ [5]- الطبرسي: الميثاق الغليظ هو العهد ٤ المأخوذ على الزوج حالة العقد من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: و هو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
سورة النساء(4): الآيات 22 الي23
قوله تعالى:
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ- إلى قوله تعالى- إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً [22- 23] 2235/ [1]- قال علي بن إبراهيم، في قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ: فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة و له أهل و لم تكن أمهم، ادعى كل
:
· /burhan/2/49/