شي ء، فجعل الله ذلك سرفا».
3691/ [20]- عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يقول: «في الإسراف في الحصاد و الجذاذ أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا، و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به:
أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، و الضغث بعد الضغث من السنبل».
3692/ [21]- سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ.
قال: «حقه يوم حصاده عليك واجب، و ليس من الزكاة، تقبض منه القبضة و الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال، لا يحصد بالليل و لا يجذ بالليل، إن الله يقول: يَوْمَ حَصادِهِ
فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال، و لا يضحى بالليل».
3693/ [22]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل، و أن يحصد الزرع بالليل، لأن الله يقول: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قيل: يا نبي الله، و ما حقه؟ قال:
«ناول منه المسكين و السائل».
3694/ [23]- عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ.
قال: «تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، تأخذ بيدك القبضة و القبضة حتى تفرغ».
3695/ [24]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لا يكون الحصاد و الجذاذ بالليل، إن الله يقول: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ و حقه في شي ء ضغث» يعني من السنبل.
3696/ [25]- عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن الحسين (صلوات الله عليهم)، أنه قال لقهرمانه ١
و وجده قد جذ نخلا له من آخر الليل، فقال له: «لا تفعل، ألم تعلم أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) نهى عن الجذاذ و الحصاد بالليل؟ و كان يقول: الضغث تعطيه من يسأل ٢، فذلك حقه يوم حصاده».
3697/ [26]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ كيف يعطى؟
قال: «تقبض بيدك الضغث، فسماه الله حقا».
:
· /burhan/2/486/