Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٤٨٣

3675/ [4]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، قال:

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «في الزرع حقان: حق تؤخذ به، و حق تعطيه».

قلت: و ما الذي أؤخذ به؟ و ما الذي أعطيه؟ قال: «أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذي تعطيه، فقول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ يعني من حصدك الشي ء

بعد الشي ء» و لا أعلمه إلا قال:

«الضغث ثم الضغث حتى يفرغ».

3676/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ فقالوا جميعا: قال أبو جعفر (عليه السلام): «هذا من الصدقة، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة، حتى يفرغ، و تعطي الحارس أجرا معلوما، و يترك من النخل معافارة و ام جعرور ١، و يترك للحارس أن يكون في الحائط العذق ٢، و العذقان، و الثلاثة لحفظه إياه».

3677/ [6]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «لا تصرم ٣ بالليل، و لا تحصد بالليل، و لا تضح الأضحية بالليل، و لا تبذر بالليل، فإنك إن تفعل لم يأتك القانع و المعتر».

فقلت: ما القانع و المعتر؟ قال: «القانع: الذي يقنع بما تعطيه ٤، و المعتر: الذي يمر بك فيسألك، و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال، و هو قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته، و إذا اخرج فالحفنة بعد الحفنة، و كذلك عند الصرام ٥، و كذلك [عند البذر، و] لا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد».

3678/ [7]- و عنه: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه

السلام) في قول الله عز و جل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ، قال: «تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البيدر، ثم إذا وقع في الصاع، العشر و نصف العشر».

(١)معافارة و أم جعرور: رديئان من التمر. «مجمع البحرين- عفر- 3: 409».
(٢)العذق، بالفتح: النخلة بحملها. و بالكسر: الكباسة. «الصحاح- عذق- 4: 1522».
(٣)الصّرم: القطع البائن للحبل و العذق «لسان العرب- صرم- 12: 334».
(٤)في المصدر: أعطيته.
(٥)الصّرام: بفتح الصاد و كسرها: جني الثمر، و أوان نضج الثّمر «المعجم الوسيط- صرم- 1: 513».
٤ -الكافي 3: 564/ 1.
٥ -الكافي 3: 565/ 2.
٦ -الكافي 3: 565/ 3.
٧ -الكافي 3: 565/ 4.

:  · /burhan/2/483/