عبد الله (عليه السلام) في المحرم يصيد الطير، قال: «عليه الكفارة في كل ما أصاب».
3308/ [8]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم أصاب صيدا، قال: «عليه الكفارة».
قلت: فإن أصاب آخر؟ قال: «إذا أصاب آخر ١ فليس عليه كفارة، و هو ممن قال الله عز و جل: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ».
3309/ [9]- قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب صيدا الكفارة، و إذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة.
قلت: فإن أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر فليس عليه الكفارة، و هو ممن قال الله عز و جل: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ.
3310/ [10]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ
مِنْهُ.
قال: «إن رجلا انطلق و هو محرم، فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه، و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع، ثم أرسله بعد ذلك، فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه، فلم تدعه، حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب، ثم خلت عنه».
3311/ [11]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده». ثم قال: «هذا مما أخطأت به الكتاب».
3312/ [12]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده». ثم قال: «هذا مما أخطأت به الكتاب».
3313/ [13]- و عنه: بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: تلوت عند أبي عبد الله (عليه السلام):
:
· /burhan/2/365/