3301/ [1]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل في الصيد: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، قال: «في الظبي شاة، و في حمار وحش بقرة، و في النعامة جزور».
3302/ [2]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في قول الله عز و جل: فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، قال: «في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة».
3303/ [3]- و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً، قال: «العدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما».
3304/ [4]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال: «عليه الكفارة». قلت: فإن هو عاد؟ قال: «عليه كلما عاد كفارة».
3305/ [5]- و قال الشيخ الطوسي: و أما الذي رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة، فلا ينافي ما ذكرناه، لأنه محمول على ما قدمناه من العمد، لأن من تعمد الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة، و إذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد، و الذي يدل على ذلك ما رواه:
3306/ [6]- يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية [خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه ]
متعمدا [كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا] فهو ممن ينتقم الله منه، و لم يكن عليه الكفارة».
3307/ [7]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي ١، عن أبي
:
· /burhan/2/364/