Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 2 ٣٢٩

3193/ [1]- علي بن إبراهيم، قال: نزلت في عبد الله بن أبي لما أظهر الإسلام وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ. قال:

و قد خرجوا به من الإيمان.

سورة المائدة(5): آية 62

قوله تعالى:

وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ [62] 3194/ [2]- علي بن إبراهيم، قال: السحت هو بين الحلال و الحرام، و هو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر، و لحم الخنزير، و اتخاذ الملاهي، فإجارته نفسه حلال، و من جهة ما يحمل و يعمل سحت.

3195/ [3]- قال علي بن إبراهيم: و حدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:

«قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من السحت: ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن».

و قد مر معنى السحت في باب تقدم ١.

سورة المائدة(5): آية 63

قوله تعالى:

لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ [63]

3196/ [4]- محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر ٢ بن رياح، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت

(١)تقدم (باب في معنى السحت) بعد تفسير الآيتين (41 و 42) من هذه السورة.
(٢)في المصدر: عمرو، و الظاهر أنّه تصحيف كما أشار لذلك في معجم رجال الحديث 13: 35 و 98.
١ -التهذيب 1: 170.
٢ -تفسير القمّي 1: 170.
٣ -تفسير القمّي 1: 170.
٤ -الكافي 6: 57/ 1.

:  · /burhan/2/329/