2160/ [13]- عن زرارة، و محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: «مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه، و لليتيم ربحه».
قالا: قلنا له، قوله: وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ١؟ قال: «إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه، فليأكل بالمعروف من مالهم».
2161/ [14]- عن عجلان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أكل مال اليتيم؟ فقال: «هو كما قال الله تعالى:
إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
و قال هو من غير أن أسأله: «من عال يتيما حتى ينقضي يتمه، أو يستغني بنفسه أوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار».
2162/ [15]- عن أبي إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال أما ببيع أو بقرض ٢ فيموت و لم يقضه إياه، فيترك
أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم، أ يكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما؟ قال: «إذا كان ينوي أن يؤدي إليهم فلا».
2163/ [16]- و عنه: قال الأحول: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام): إنما هو الذي يأكله و لا يريد أداءه، من الذين يأكلون أموال اليتامى؟ قال: «نعم».
2164/ [17]- عن عبيد ٣ بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الكبائر. فقال: «منه أكل مال اليتيم ظلما» و ليس في هذا بين أصحابنا اختلاف، و الحمد لله.
2165/ [18]- عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة تؤجج أفواههم نارا، فقيل له: يا رسول الله، من هؤلاء؟ قال: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً».
2166/ [19]- عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال: «من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم».
:
· /burhan/2/32/