3115/ [15]- عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «ثمن الكلب سحت، و السحت في النار».
3116/ [16]- عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن ١ (عليه
السلام)، قال: «السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام ٢، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله».
3117/ [17]- عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «من أكل السحت: الرشوة في الحكم».
و عنه (عليه السلام): «و مهر البغي».
3118/ [18]- عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت- و قال- لا بأس بثمن الهرة».
3119/ [19]- عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: «كل شي ء غل من الإمام فهو السحت، و أكل مال اليتيم و شبهه. و السحت أنواع كثيرة، منها كل ٣ ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. و منها أجور القضاة، و أجور الفواجر ٤، و ثمن الخمر و النبيذ المسكر ٥، و الربا بعد البينة، فأما الرشا- يا عمار- في الأحكام، فإن ذلك الكفر بالله و برسوله».
3120/2]- عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجي ء به الصبيان من القمار أن يؤكل، و قال: «هو السحت».
3121/ [21]- و بإسناده عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: «إن السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر ٦، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن».
:
· /burhan/2/305/