2653/ [26]- عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة، أهو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد قتله؟ قال: «نعم».
قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا؟ قال: «ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، و عليه الكفارة و الدية».
2654/ [27]- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به
الإمام بعد؟ قال: «يعتق مكانه رقبة مؤمنة، و ذلك في قول الله: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ».
2655/ [28]- عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: «صيام شهرين متتابعين من قتل الخطأ- لمن لم يجد العتق- واجب، قال الله: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ».
2656/ [29]- عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله ١ (عليه السلام) يقول: «صوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله».
2657/ [30]- و في رواية إسماعيل بن عبد الخالق، عنه: تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ: «و الله، من القتل، و الظهار، و الكفارة».
2658/ [31]- و في رواية أبي الصباح الكناني، عنه: «صوم شعبان، و صوم شهر رمضان تَوْبَةً و الله مِنَ اللَّهِ».
2659/ [32]- عن سماعة، قال: قلت له: قول الله تبارك و تعالى: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ؟ قال: «المتعمد الذي يقتله على دينه، فذاك التعمد الذي ذكر الله».
قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله، لغضب لا لعيب، على دينه قتله، و هو يقول بقوله؟
قال: «ليس هذا الذي ذكر في الكتاب، و لكن يقاد به- قال- و الدية إن قبلت».
قلت: فله توبة؟ قال: «نعم، يعتق رقبة، و يصوم شهرين متتابعين، و يطعم ستين مسكينا، و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه».
:
· /burhan/2/152/