2642/ [15]- عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إلى قوله: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
قال: «إذا كان من أهل الشرك فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فيما بينه و بين الله، و ليس عليه دية وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ». قال: قال: «تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و
بين الله، و دية مسلمة إلى أهله ١».
2643/ [16]- عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: «كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يعني مقرة، و قد بلغت الحنث».
2644/ [17]- عن كردويه الهمداني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في قول الله: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كيف تعرف المؤمنة؟ قال: «على الفطرة».
2645/ [18]- عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: «الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت، و النسمة التي لا تعلم إلا ما قلته، و هي صغيرة».
2646/ [19]- عن عامر بن الأحوص، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة.
فقال: «انظر في القرآن، فما كان فيه: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك- يا عامر- السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله، و ما كان ولاؤه لله فلله، و ما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فإن ولاءه للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له».
2647/ [20]- عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «كل ما أريد به ففيه القود، و إنما الخطأ أن يريد الشي ء فيصيب غيره».
2648/ [21]- عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلم)، قال: «الخطأ أن تعمده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي ليس فيه شك، أن تعمد شيئا آخر فتصيبه».
2649/ [22]- عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألني أبو عبد الله (عليه السلام)، عن يحيى بن سعيد: «هل
:
· /burhan/2/150/