Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٥٦٢

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ.

1552/ [2]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ١ قال: «الاحتلام». قال: فقال: «يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة و نحوها».

قال: إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة و نحوها؟ فقال: «لا، إذا أتت ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات، و كتبت عليه السيئات، و جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا».

فقال: و ما السفيه؟ فقال: «الذي يشتري الدرهم بأضعافه».

فقال: و ما الضعيف؟ قال: «الأبله».

1553/ [3]- العياشي: عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: «إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو ضعيفا».

قال: قلت: فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة و ست عشرة سنة، و لم يبلغ؟ قال: «إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا».

قال: قلت: و ما السفيه و الضعيف؟ قال: «السفيه: شارب الخمر، و الضعيف: الذي يأخذ واحدا باثنين».

1554/ [4]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد و علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في

قوله تعالى: فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ.

فقال: «ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان، و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام)».

1555/ [5]- و قال الإمام أبو محمد العسكري (عليه السلام) في قوله عز و جل: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ قال: «قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ قال: من أحراركم من المسلمين العدول قال (عليه السلام): استشهدوهم لتحوطوا بهم ٢ أديانكم و أموالكم، و لتستعملوا أدب الله و وصيته، و إن فيها ٣ النفع

(١)الأحقاف 46: 15.
(٢)في «ط»: استشهدوا بهم لتحوطوا به.
(٣)في المصدر: فيهما. [.....]
٢ -التهذيب 9: 182/ 731.
٣ -تفسير العيّاشي 1: 155/ 521.
٤ -التهذيب 6: 281/ 774.
٥ -التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السّلام): 651/ 372.

:  · /burhan/1/562/