Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٥٥٧

1534/ [4]- أبو علي الطبرسي، قال: روي عن الباقر (عليه السلام): «أن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية، و قد بقي له بقايا على ثقيف، فأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم، فنزلت الآية».

1535/ [5]- علي بن إبراهيم: سبب نزولها أنه لما أنزل الله: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ١ قام خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و قال: يا رسول الله أربى أبي في ثقيف، و قد أوصاني عند موته بأخذه. فأنزل الله تبارك و تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ. فقال: «من أخذ من ٢ الربا وجب عليه القتل، و كل من أربى وجب عليه القتل».

1536/ [6]- علي بن إبراهيم، قال: أخبرني أبي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «درهم من ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام».

1537/ [7]- الشيخ: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال:

قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل الربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا، فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة».

و قال: «لو

أن رجلا ورث من أبيه مالا، و قد عرف أن في ذلك المال ربا، و لكن اختلط في التجارة بغيره، فإنه له حلال طيب فليأكله، و إن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا، فليأخذ رأس ماله و ليرد الزيادة».

1538/ [8]- عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أتى رجل إلى أبي (عليه السلام)، فقال: إني ورثت مالا، و قد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، و قد عرفت أن فيه ربا و أستيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، و قد سألت فقهاء من أهل العراق، و أهل الحجاز، فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه.

فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «إن كنت تعرف أن فيه مالا معروفا ربا، و تعرف أهله فخذ رأس مالك و رد ما سوى ذلك، و إن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا، فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد وضع ما مضى من الربا، و حرم عليهم ما بقي، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه، كما يجب على من يأكل الربا».

(١)البقرة 2: 275. [.....]
(٢)(من) ليس في «ط» و المصدر.
٤ -مجمع البيان 2: 673.
٥ -تفسير القمّي 1: 93.
٦ -تفسير القمّي 1: 93.
٧ -التهذيب 7: 16/ 69.
٨ -التهذيب 7: 16/ 70.

:  · /burhan/1/557/