Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٤٩٥

قال: «هو الأب و الأخ الموصى إليه ١، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».

1303/ [17]- عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا و يدع بعضا، و ليس له أن يدع كله».

1304/ [18]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ.

قال: «هو الأخ و الأب

و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال بقيمته ٢».

قلت له: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟ قال: «ليس ذلك لها، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!».

1305/ [19]- عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال: «هو الذي يزوج، يأخذ بعضا و يترك بعضا، و ليس له أن يترك كله».

1306/ [20]- عن إسحاق بن عمار، قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) عن قول الله: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ.

قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق».

قلت: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؟ قال: «أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها إذا كان يقيم بها، و هو القائم عليها، و هو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها، و لا يقوم عليها، لم يجز عليها أمره».

1307/ [21]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ. قال: «الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».

1308/ [22]- عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ. قال: «هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».

قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟ قال: «ليس لها ذلك، أ تجيز بيعه في مالها، و لا تجيز هذا؟!».

1309/ [23]- عن بعض بني عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مال اليتيم يعمل به الرجل. قال: «ينيله من الربح شيئا إن الله يقول: وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

(١)في «ط» نسخة بدل: و الذي يوصى إليه.
(٢)في المصدر: بقيمة.
١٧ -تفسير العيّاشي 1: 125/ 407.
١٨ -تفسير العيّاشي 1: 125/ 408.
١٩ -تفسير العيّاشي 1: 126/ 409.
٢٠ -تفسير العيّاشي 1: 126/ ه 41.
٢١ -تفسير العيّاشي 1: 126/ 411.
٢٢ -تفسير العيّاشي 1: 126/ 412.
٢٣ -تفسير العيّاشي 1: 126/ 413.

:  · /burhan/1/495/