ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ [228] 1190/ [1]- محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي ١ يقول: من رأيي الإقراء التي سمى الله عز و جل في القرآن: إنما هو الطهر ما بين الحيضتين ٢. فقال: «كذب لم يقله برأيه، و إنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)».
قلت: أصلحك الله، أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: «نعم، إنما القرء الطهر، يقري فيه الدم فيجمعه، و إذا جاء المحيض دفعه» ٣.
1191/ [2]- عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، جميعا، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «القرء ما بين الحيضتين».
1192/ [3]- و
عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «القرء ما بين الحيضتين».
1193/ [4]- و عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «الأقراء: الأطهار».
1194/ [5]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلق ٤ امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلت للأزواج».
قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه)، [أنه ] قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: «كذبوا».
:
· /burhan/1/472/