Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٤٧١

يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت و تطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء».

1183/ [11]- عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أيما رجل آلى من امرأته- و الإيلاء: أن يقول الرجل: و الله، لا أجامعك كذا و كذا. و يقول: و الله، لأغيظنك. ثم يغايظها، و لأسوءنك. ثم يهجرها فلا يجامعها- فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء- و الإيفاء: أن يصالح- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ و إن لم يفئ جبر على الطلاق، و لا يقع بينهما طلاق حتى توقف، و إن عزم الطلاق فهي تطليقة».

1184/ [12]- عن أبي بصير، في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر. قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، و إن أمسك فلا بأس».

1185/ [13]- عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعɠأشهر. قال: «يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدة المطلقة، و إلا كفر يمينه و أمسكها».

1186/ [14]- عن العباس بن هلال، عن الرضا (عليه السلام)، قال: ذكر لنا: «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك، و إن شاء طلق، و الإمساك: المسيس».

1187/ [15]- سئل أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: «يخطبها على تطليقتين، و لا يقربها حتى يكفر عن يمينه».

1188/ [16]- عن صفوان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،

في المؤلي إذا أبى أن يطلق. قال:

«كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب، و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلق».

1189/ [17]- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر و لم يفئ، فهي مطلقة، ثم يوقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، و إن عزم فهي بائنة منه».

سورة البقرة(2): آية 228

قوله تعالى:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

١١ -تفسير العيّاشي 1: 113/ 343.
١٢ -تفسير العيّاشي 1: 113/ 344.
١٣ -تفسير العيّاشي 1: 113/ 345.
١٤ -تفسير العيّاشي 1: 113/ 346.
١٥ -تفسير العيّاشي 1: 113/ 347.
١٦ -تفسير العيّاشي 1: 114/ 348.
١٧ -تفسير العيّاشي 1: 114/ 349.

:  · /burhan/1/471/