Misbah Library
البرهان في تفسير القرآن 1 ٤٥٦

ثم قال في الآية الرابعة: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ. فخبر عز و جل أن الإثم في الخمر و غيرها، و أنه حرام، و ذلك أن الله عز و جل إذا أراد أن يفترض فريضة، أنزلها شيئا بعد شي ء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها، و يسكنوا إلى أمر الله جل و عز و نهيه فيها، و كان ذلك من [فعل ] الله عز و جل على وجه التدبير فيهم أصوب و أقرب لهم إلى الأخذ بها، و أقل لنفارهم عنها».

1117/ [3]- و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال:

سمعته يقول: «الميسر: هو القمار».

1118/ [4]- و عنه: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لما نزل قول الله عز و جل على رسوله (صلى الله عليه و آله): إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ١

قيل: يا رسول الله، ما الميسر؟ قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز.

قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا ٢ لآلهتهم.

قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها».

1119/ [5]- العياشي: عن حمدويه: عن محمد بن عيسى، قال: سمعته يقول: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة- يعني إلى علي بن محمد (عليه السلام)-: إن رأى سيدي و مولاي أن يخبرني عن قول الله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ الآية، فما الميسر ٣، جعلت فداك؟ فكتب: «كل ما قومر به فهو الميسر، و كل مسكر حرام».

1120/ [6]- الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفر (عليهم السلام)، قال: «النرد و الشطرنج من الميسر».

1121/ [7]- عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: «الخمر من ستة ٤: التمر، و الزبيب، و الحنطة، و الشعير، و العسل، و الذرة».

(١)المائدة 5: 90.
(٢)في المصدر: ما ذبحوه.
(٣)في «ط»: فما المنفعة.
(٤)في المصدر زيادة: أشياء.
٣ -الكافي 5: 124/ 9.
٤ -الكافي 5: 122/ 2.
٥ -تفسير العيّاشي 1: 105/ 311.
٦ -تفسير العيّاشي 1: 106/ 312.
٧ -تفسير العيّاشي 1: 106/ 313.

:  · /burhan/1/456/