و قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة
بالمدينة، فأفضل العمرة عمرة رجب».
و قال: «المفرد للعمرة إذا اعتمر في رجب ثم أقام للحج ١ بمكة، كانت عمرته تامة، و حجته ناقصة» ٢.
943/ [6]- و عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ٣ العمرة المفردة؟ قال: «كذلك أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) أصحابه».
944/ [7]- ابن بابويه، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه)، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، و حماد، و صفوان بن يحيى، و فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، من استطاع، لأن الله عز و جل يقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة، و أفضل العمرة عمرة رجب».
945/ [8]- الشيخ في (التهذيب): بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المحصور غير المصدود».
و قال: «المحصور: هو المريض، و المصدود: هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و إنه ٤ ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء».
946/ [9]- عنه: بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا
حصر الرجل فبعث بهديه، و آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يطعم ستة مساكين».
947/ [10]- و عنه: بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، قال: سألته عن رجل أحصر في الحج.
قال: «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، و محله أن يبلغ الهدي محله، و محله منى يوم النحر إذا كان في
:
· /burhan/1/414/