771/ [1]- محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ. قال: «الباغي باغي الصيد، و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة، إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة».
772/ [2]- ابن بابويه: عن أبيه، حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله عز و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ. قال: «الباغي الذي يخرج على الإمام، و العادي الذي يقطع الطريق، لا تحل لهما الميتة».
و يروى أن العادي اللص، و الباغي الذي يبغي الصيد، لا يجوز لهما التقصير في السفر، و لا أكل الميتة في حال الاضطرار.
773/ [3]- العياشي: عن محمد بن إسماعيل، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ. قال: «الباغي الظالم، و العادي الغاصب».
774/ [4]- عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، فإن شربها قتلته، فلا يشربن منها قطرة».
775/ [5]- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في المرأة أو الرجل يذهب بصره، فيأتيه الأطباء، فيقولون: نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟ فرجعت إليه له ١، فقال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ.
776/ [6]- عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قال:
«الباغي الخارج على الإمام، و العادي اللص».
777/ [7]- عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين، إني فجرت، فأقم في الحد،
:
· /burhan/1/373/