447/ [4]- عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن صدقة الفطرة، أ واجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: «هي مما قال الله: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ هي واجبة».
448/ [5]- عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)- و ليس عنده غير ابنه جعفر- عن زكاة الفطرة؟ فقال:
«يؤدي الرجل عن نفسه و عياله، و عن رقيقه الذكر منهم و الأنثى، و الصغير منهم و الكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، و هي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني و الفقير منهم، و هم جل الناس، و أصحاب الأموال أجل الناس».
قال: و قلت: على الفقير الذي يتصدق عليه ١؟ قال: «نعم، يعطي ما يتصدق به عليه».
449/ [6]- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
(عليه السلام)، قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس الأموال، و إنما كانت الفطرة».
450/ [7]- عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «أعط الفطرة قبل الصلاة، و هو قول الله وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و الذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه و عن عياله، و إن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة».
451/ [8]- ابن شهر آشوب: عن أبي عبيدة المرزباني و أبي نعيم الأصفهاني في كتابيهما (في ما نزل من القرآن في علي) و النطنزي في (الخصائص) و روى أصحابنا عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ «نزلت في رسول الله و علي بن أبي طالب، و هما أول من صلى و ركع».
و روى موفق بن أحمد في كتابه بإسناده عن أبي صالح، عن ابن عباس، الحديث بعينه ٢.
و روى أيضا الحبري، عن ابن عباس، الحديث بعينه. ٣
سورة البقرة(2): آية 44
قوله تعالى:
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ [44]
:
· /burhan/1/204/