بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا وَ إِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ١.
«16»- ب، [قرب الإسناد] بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ الْعَامَّةُ فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ الْمُنْكَرَ جِهَاراً فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ ٢.
«17»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ: مِثْلَهُ ٣.
«18»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِرَجُلٍ كَسَرَ طُنْبُوراً لِرَجُلٍ فَقَالَ بُعْداً٤.
«19»- ل، [الخصال] أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَدْرِ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا٥.
«20»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَی عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلَا٦.
«21»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ ٧.
«22»- ل، [الخصال] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
:
· /bihar/97/75/