Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 97 ١٢٨

بقبر مع أن فيه مكانه من تخلى على قبر لا سيما مع اتحاد الراوي و اشتراك المفسدة المترتبة فيهما ما يورث ظنا قويا بكون الطوف هنا بمعنى التخلي و كذا اشتراك المفسدة و سائر الخصال بين خبر الحلبي و الخبر الأول يدل على أن الطوف فيه أيضا بهذا المعنى و لا أظنك ترتاب بعد التأمل الصادق في الأخبار الثلاثة في أن الأظهر ما ذكرنا.

«7»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ صَلِّ بَيْنَ خِلَالِهَا وَ لَا تَتَّخِذْ شَيْئاً مِنْهَا قِبْلَةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَی عَنْ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ١.

«8»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ بَعْضِ قُبُورِهِمْ عليهم السلام أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَةً أَمْ يَقُومُ عِنْدَ رَأْسِهِ أَوْ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ يُصَلِّیَ وَ يَجْعَلَ الْقَبْرَ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام أَمَّا السُّجُودُ عَلَى الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ وَ لَا زِيَارَةٍ وَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ وَ يَجْعَلُ الْقَبْرَ أَمَامَهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لَا عَنْ يَسَارِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يُتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَ لَا يُسَاوَى ٢.

بيان: يمكن حمل الخبر السابق على التقية أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة قبلة يتوجه إليها من كل جانب و من الأصحاب من حمل الخبر الأول على الصلاة جماعة و الخبر الثاني على الصلاة فرادى و سيأتي الأخبار المؤيدة للخبر الثاني في أبواب الزيارات.

«9»- كف، [المصباح للكفعمي]: يَقُولُ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِ الزِّيَارَةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَيَّاشٍ فِي كِتَابِ الْأَغْسَالِ:

(١)1- 1. علل الشرائع ص 358 و فيه( في خلالها).
(٢)2- 2. الاحتجاج ج 2 ص 312 طبع النجف.

:  · /bihar/97/128/