الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَيِّبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ قَاضِيَ سَامَرَّاءَ بَعْدَ مَا جَهَدْتُ بِهِ وَ نَاظَرْتُهُ وَ حَاوَرْتُهُ وَ وَاصَلْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ عُلُومِ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أَطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا عليه السلام يَطُوفُ بِهِ فَنَاظَرْتُهُ فِي مَسَائِلَ عِنْدِي فَأَخْرَجَهَا إِلَيَّ الْخَبَرَ١.
و الأحوط أن لا يطوف إلا للإتيان بالأدعية و الأعمال المأثورة و إن أمكن تخصيص النهي بقبر غير المعصوم إن كان معارض صريح و يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط.
قال في النهاية٢
الطوف الحدث من الطعام و منه الحديث نهی عن متحدثين على طوفهما أي عند الغائط و يؤيد هذا الوجه.
«5»- أَنَّهُ رَوَى الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ تَخَلَّى عِنْدَ قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِمٍ أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَّى فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ ٣.
«6»- مَعَ أَنَّهُ رُوِىَ أَيْضاً بِسَنَدٍ آخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَیْ ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ٤.
فإن كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف
:
· /bihar/97/127/