Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٩٥

ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَصَنَعَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليه السلام وَ هُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ يُحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ الْهَدْيِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِكِنَا وَ هُوَ عُمَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لِعُمَرَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَ لَكِنْ سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا يَحِلُّ لسائق [سَائِقُ] الْهَدْيِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

١

باب 10 أحكام المتمتع

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَأَخْطَأَ قَبْلَ الْعُمْرَةِ مَا حَالُهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ فَلْيُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِ ٢.

«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ إِنْ هُوَ حَجَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ ٣.

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُتَمَتِّعاً ثُمَّ أَحَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ أَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ لَا يَخْرُجْ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ لَا يُجَاوِزِ الطَّائِفَ وَ شِبْهَهَا٤.

«4»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْحَجِّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَخْرُجُ فِي وَقْتٍ ضَيِّقٍ تَذْهَبُ فِيهِ الْأَيَّامُ

(١)1- 1. السرائر ص 478.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 104.
(٣)3- 3. نفس المصدر ص 106.
(٤)4- 4. نفس المصدر ص 106.

:  · /bihar/96/95/