عَلَيْهِ وَ لَا يُبَاعُ مَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ وَاجِباً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ وَ مَنْ هَلَكَ هَدْيُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي مَكَانَهُ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ١.
«28»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَضَلَّ هَدْيَهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ هَدْياً ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنْ كَانَ أَوْجَبَ الثَّانِيَ نَحَرَهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ لَمْ يُوجِبْهُ فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ إِنْ وَجَدَ هَدْيَهُ عِنْدَ أَحَدٍ قَدِ اشْتَرَاهُ وَ نَحَرَهُ أَخَذَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يُجْزِ عَنِ الَّذِي نَحَرَهُ ٢.
«29»- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ هَدْياً ضَالًّا عَرَّفَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ طَالِباً نَحَرَهُ آخِرَ أَيَّامِ النَّحْرِ عَنْ صَاحِبِهِ ٣.
«30»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ فَسُرِقَ أَجْزَأَ عَنْهُ ٤.
«31»- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُعَرِّفَ بِهِ أَيْ يُوقِفَهُ بِعَرَفَةَ وَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا٥.
«32»- وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا نَحَرَ هَدْيَهُ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِقِطْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ أَمَرَنِي فَأَكَلْتُ وَ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ وَ أَمَرَنِي فَحَسَوْتُ مِنْهُ وَ كَانَ أَشْرَكَنِي فِي هَدْيِهِ فَقَالَ مَنْ حَسَا مِنَ الْمَرَقِ فَقَدْ أَكَلَ مِنَ اللَّحْمِ ٦.
«33»- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ أَهْدَى هَدْياً تَطَوُّعاً أَوْ ضَحَّى أَنْ يَأْكُلَ مِنْ هَدْيِهِ وَ أُضْحِيَّتِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقَ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ يَأْكُلُ مَا أَحَبَّ وَ يُطْعِمُ وَ يُهْدِی وَ يَتَصَدَّقُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ وَ قَالَ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ٧.
«34»- وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَحَّى أَوْ أَهْدَى هَدْياً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مِنًى مِنْ لَحْمِهِ بِشَيْ ءٍ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ السَّنَامِ لِلدَّوَاءِ وَ الْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْعَصَبِ وَ الشَّیْ ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْجِلْدِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَي الْجَازِرُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ لُحُومِهَا وَ جِلَالِهَا فِي أُجْرَتِهِ ٨.
:
· /bihar/96/283/