«20»- قَالَ عَلِیٌّ عليه السلام وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَ الْأُذُنَ ١.
«21»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَرْجَاءِ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَرَجُ بَيِّناً فَإِذَا كَانَ بَيِّناً لَمْ يُجْزِ أَنْ يُضَحَّي بِهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ هِيَ الْمَهْزُولَةُ٢.
«22»- وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضَحَّى بِالْجَدَّاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ الْجَدَّاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأَطْبَاءِ وَ هِيَ حَلَمَاتُ الضَّرْعِ وَ الْجَرْبَاءُ الَّتِي بِهَا الْجَرَبُ ٣.
«23»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَدْعَاءِ وَ الْهَرِمَةِ فَالْجَدْعَاءُ الْمَجْدُوعَةُ الْأُذُنِ أَيْ مَقْطُوعَتُهَا٤.
«24»- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ كَرِهَ الْمُقَابَلَةَ وَ الْمُدَابَرَةَ وَ الشَّرْقَاءَ وَ الْخَرْقَاءَ فَالْمُقَابَلَةُ الْمَقْطُوعُ مِنْ أُذُنِهَا شَیْ ءٌ مِنْ مُقَدَّمِهَا يُتْرَكُ فِيهَا مُعَلَّقاً وَ الْمُدَابَرَةُ تَكُونُ كَذَلِكَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا وَ الشَّرْقَاءُ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ بِاثْنَيْنِ وَ الْخَرْقَاءُ الَّتِي فِي أُذُنِهَا ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ٥.
«25»- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْهَدْيَ سَلِيماً وَ أَوْجَبَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَيْبٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يُوجِبْهُ أَبْدَلَهُ وَ إِيجَابُهُ إِشْعَارُهُ أَوْ تَقْلِيدُهُ ٦.
«26»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْباً فَلَمَّا نَقَدَ الثَّمَنَ وَ قَبَضَهُ رَأَى الْعَيْبَ قَالَ يُجْزِي عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَلْيَرُدَّهُ وَ لْيَسْتَبْدِلْ بِهِ ٧.
«27»- وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قَالَ يُنْحَرُ ثُمَّ يُلَطَّخُ النَّعْلُ الَّذِي قُلِّدَ بِهَا بِدَمٍ ثُمَّ يُتْرَكُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا هَدْيٌ فَيَأْكُلَ مِنْهَا إِنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِیَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً وَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ يَأْكُلُ مِمَّا تَطَوَّعَ بِهِ وَ لَا يَأْكُلُ مِنَ الْوَاجِبِ
:
· /bihar/96/282/