Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ٢٠٦

يَخْلُقَ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَ هُمُ الَّذِينَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ فَلَاذُوا بِالْعَرْشِ وَ قَالُوا بِأَيْدِيهِمْ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ يُدِيرُهَا فَهُمْ يَلُوذُونَ حَوْلَ الْعَرْشِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا أَصَابَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْبَيْتَ لِمَنْ أَصَابَ مِنْ وُلْدِهِ خَطِيئَةً أَتَاهُ فَلَاذَ بِهِ مِنْ وُلْدِ آدَمَ عليه السلام كَمَا لَاذَ أُولَئِكَ بِالْعَرْشِ فَلَمَّا هَبَطَ آدَمُ عليه السلام إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْمُسْتَجَارِ دَنَا مِنَ الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي فَنُودِيَ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ قَالَ يَا رَبِّ وَ لِوُلْدِي قَالَ فَنُودِيَ يَا آدَمُ مَنْ جَاءَنِي مِنْ وُلْدِكَ فَبَاءَ بِذَنْبِهِ بِهَذَا الْمَكَانِ غَفَرْتُ لَهُ ١.

«20»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: زَيْنُ الْإِيمَانِ الْإِسْلَامُ كَمَا أَنَّ زَيْنَ الْكَعْبَةِ الطَّوَافُ.

باب 37 أحكام الطواف

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ ٢.

«2»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ٣.

«3»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةٌ فِي حَجٍّ وَ إِنْ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةٌ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ

(١)1- 1. نفس المصدر ج 1 ص 30.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 104.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 104.

:  · /bihar/96/206/