Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 96 ١١٦

«5»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ قُرْبٍ ١.

«6»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنْ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ وَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تَمْضِی وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ٢.

«7»- سر، [السرائر] الْبَزَنْطِيُّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ ٣.

«8»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: قُلْنَا لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ مَوْتِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ مِنَ الْوَقْتِ أَوْفَرُ لِلشَّیْ ءِ أَنْ يَبْقَی عَلَيْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ قَالَ عليه السلام يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ ٤.

«9»- ب، [قرب الإسناد]: امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ بِهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَى رَجُلٍ فَقُطِعَ بِهِ فَيَقْوَي وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رقبة [رَقَبَتِهِ] فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَیْ ءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ الْبَقِيَّةُ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَجَعَ عَنْ مَقَالِهِ ٥.

(١)1- 1. نفس المصدر ص 77.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 40.
(٣)3- 3. السرائر ص 408.
(٤)4- 4. السرائر ص 485.
(٥)5- 5. الحديث في الكافي ج 7 ص 19، و الفقيه ج 4 ص 156، و التهذيب ج 9 ص 221 و الاستبصار ج 4 ص 135 بتفاوت يسير.

:  · /bihar/96/116/