رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشَرَةَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
باب 18 حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج
«1»- ج، [الإحتجاج]: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ يَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ الْهَدْیِ نَسِيَ اسْمَ الرَّجُلِ وَ نَحَرَ الْهَدْيَ ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِی عَنِ الرَّجُلِ أَمْ لَا فَخَرَجَ الْجَوَابُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ ٢.
«2»-: وَ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ الَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لَا وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ فَخَرَجَ الْجَوَابُ قَدْ يُجْزِيهِ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ ٣.
«3»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثُلُثَ حَجِّهِ لِمَيِّتٍ وَ ثُلُثَيْهَا لِحَيٍّ قَالَ لِلْمَيِّتِ فَأَمَّا لِلْحَيِّ فَلَا٤.
«4»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ الَّذِي يَذْبَحُهَا وَ يُسَمِّی غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ الضَّحِيَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى ٥.
:
· /bihar/96/115/