«3»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُعْتَكَفُ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَمَعَ فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ وَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمَسَاجِدِ وَ قَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ.
«4»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: اعْتِكَافُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ ١.
«5»- عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ وَ هُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً لِفُلَانٍ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقْضِيَهُ عَلَيَّ فَقَالَ وَ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ مَا أَصْبَحَ عِنْدِي شَیْ ءٌ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَسْتَمْهِلَهُ عَنِّي فَقَدْ تَهَدَّدَنِي بِالْحَبْسِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَطَعَ الطَّوَافَ وَ سَعَی مَعَهُ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ نَسِيتَ أَنَّكَ مُعْتَكِفٌ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَقُولُ مَنْ قَضَى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَهُ.
«6»- أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ فَاجْتَازَ عَلَى دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فَقَالَ لِلرَّجُلِ هَلَّا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَاجَتِكَ قَالَ أَتَيْتُهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْتَكِفٌ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَعَى فِي حَاجَتِكَ كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ ثَلَاثِينَ سَنَةً٢.
أقول: سيأتي في باب أدعية كل يوم يوم من شهر رمضان ما يتعلق بهذا الباب.
«7»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَوَيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
:
· /bihar/94/129/