Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 94 ١٠٨

خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ وَ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ-١

إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ٢.

«46»- كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ الْأَسَدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ: كَتَبَ عليه السلام إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ.

«47»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا مَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَصَوْمُ شَهْرٍ مَعْلُومٍ مَرْدُودٍ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الشَّهْرُ كُلَّ سَنَةٍ وَ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مِنَ الصَّوْمِ سُنَّةٌ وَ هِيَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ الْمَفْرُوضَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمٌ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- أَرْبِعَاءُ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ أَوَّلُ خَمِيسٍ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ الْأَرْبِعَاءُ الَّتِي يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى نِصْفِ الشَّهْرِ وَ الْخَمِيسُ الَّذِي يَكُونُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ خَمِيسٌ بَعْدَهُ وَ يَصُومُ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ يَعْنِي أَنْ يَصُومَ مِنْ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ يَصُومَ شَعْبَانَ فَذَلِكَ شَهْرَانِ.

وَ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها٣.

6، 5، 1 و عن علي صلوات اللّٰه عليه و أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه صلوات اللّٰه عليهم: مثل ذلك ٤.

«48»- الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ،٥

قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ

(١)1- 1. كنز الفوائد: 359، في تفسير سورة القيامة: 21 و 22.
(٢)2- 2. راجع ج 24 ص 262 من هذه الطبعة الحديثة.
(٣)3- 3. الأنعام: 160.
(٤)4- 4. دعائم الإسلام ج 1 ص 281.
(٥)5- 5. في الأصل محلها بياض ليكتب بالحمرة، و لم يكتب.

:  · /bihar/94/108/