فَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَ لَا فِي الْعَجَاجِيلِ وَ لَا فِي الْحُمْلَانِ ١
شَیْ ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. وَ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ فِي الصَّدَقَةِ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ ذَلِكَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلُ الْمَوَاشِي مَوَاشِيَهُمْ لِلْمُصَدِّقِ إِذَا أَظَلَّهُمْ لِيَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةً وَ لَكِنْ يُحْسَبُ مَا عِنْدَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مُنْفَرِداً مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً فَجَمَعُوهَا لَمْ يَجِبْ لِلْمُصَدِّقِ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمْ وَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ عَلَی كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ وَ تَفْرِيقُ الْمُجْتَمِعِ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُ الْمُصَدِّقُ فَرَّقَهَا فِرْقَتَيْنِ لِئَلَّا يَجِبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَهَذَا مَا يَظْلِمُ فِيهِ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَ أَمَّا مَا يَظْلِمُ فِيهِ الْمُصَدِّقُ فَأَنْ يَجْمَعَ مَا لِرَجُلَيْنِ لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزَّكَاةُ كَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرِينَ شَاةً٢
لَا تَجِبُ فِيهَا شَیْ ءٌ فَإِذَا جَمَعَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ شَاةٌ وَ كَذَلِكَ يُفَرِّقُ مَالَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ يَكُونُ لَهُ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ شَاةً يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَيُفَرِّقُهَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ لِيَأْخُذَ مِنْهَا ثَلَاثاً فَهَذَا لَا يَجِبُ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَ لَا لِلسُّعَاةِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ٣.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: وَ الْخُلَطَاءُ إِذَا جَمَعُوا مَوَاشِيَهُمْ وَ كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً وَ الْفَحْلُ وَاحِداً لَمْ يُجْمَعْ أَمْوَالُهُمْ لِلصَّدَقَةِ وَ أُخِذَ مِنْ مَالِ كُلِ
:
· /bihar/93/88/