Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٨٧

بدا حملها بأخرى و هي في المخاض أي في الحوامل فإذا استكملت السنتين و دخلت في الثالثة فهي بنت لبون كأن أمها وضعت فهي ذات لبن فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة أي استحقت أن يحمل عليها و يركب فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة١.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ لَهُ مِنَ الْإِبِلِ أَخَذَ سِنّاً فَوْقَهَا وَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِ الْإِبِلِ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ أَخَذَ دُونَهَا وَ رَدَّ صَاحِبُ الْإِبِلِ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا.

وَ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَ كَانَتْ سَائِمَةً لَيْسَتْ مِنَ الْعَوَامِلِ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ تَبِيعٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ وَ فِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ تَبَايِعَ إِلَى مِائَةٍ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ تَبِيعَانِ إِلَى مِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ وَ تَبِيعٌ إِلَی عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ ٢ ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَ لَا شَيْ ءَ فِي الْأَوْقَاصِ وَ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ لَا شَيْ ءَ فِي الدَّوَاجِنِ مِنَ الْغَنَمِ وَ هِيَ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبُيُوتِ.

وَ عَنْهُمْ عليهم السلام أَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ رَعَتْ وَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ إِذَا كَانَ فِي الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ نِصَابٌ وَ مَا اسْتُقْبِلَ ٣ بَعْدَ ذَلِكَ احْتُسِبَ فِيهِ بِالصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ مِنْهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِصَابٌ

(١)1- 1. دعائم الإسلام: 253.
(٢)2- 2. مسان، خ.
(٣)3- 3. في المصدر: و ما استفيد.

:  · /bihar/93/87/