Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٨

قانون الشريعة المطهرة.

«2»- شی، [تفسير العياشي] عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ إِبِلٍ وَ لَا بَقَرٍ وَ لَا غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أُقِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَفْرٍ يَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَ يَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِأَنْيَابِهَا وَ يَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ خَلْقِهِ وَ مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ وَ لَا كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قُلِّدَتْ أَرْضُهُ فِي سَبْعَةِ أَرَضِينَ يُطَوَّقُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ١.

بيان: بقاع قفر قال الجوهري القاع المستوي من الأرض و ينهشه في القاموس نهشه لسعه و عضه أو أخذه بأضراسه.

«3»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: وَ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّكَاةَ يُحَوِّلُ اللَّهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ لَهُ ريمتان [زَبِيبَتَانِ]٢

فَيُطَوِّقُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الْزَمْهُ كَمَا لَزِمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ الْآيَةَ٣.

وَ عَنْهُمْ عليهم السلام قَالَ: مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِشُجَاعٍ أَقْرَعَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ الْآيَةَ٤.

«4»- م، [تفسير الإمام عليه السلام] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ عَلَی حُدُودِهَا وَ لَمْ يُلْحِقْ بِهِمَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ مَا يُبْطِلُهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُ كُلُّ مَنْ فِي تِلْكَ الْعَرَصَاتِ حَتَّى يَرْفَعُهُ نَسِيمُ الْجَنَّةِ إِلَى أَعْلَى غُرَفِهَا وَ عَالِيهَا بِحَضْرَةِ مَنْ كَانَ يُوَالِيهِ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ.

(١)1- 1. تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 207.
(٢)2- 2. كذا في جميع النسخ، و هكذا نقله في المستدرك أيضا، و الصحيح« زبيبتان» تثنية زبيبة و هما نقطتان سوداوان فوق عيني الحية و الكلب. يخيل للرائی أن لها أربعة أعين و إذا كانت كذلك كان عضها قتالا.
(٣)3- 3. آل عمران، 180.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 208.

:  · /bihar/93/8/