Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٤٥

باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات

«1»- ل، [الخصال] فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً١ وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدَّوَالِي ٢

فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ٣.

«2»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]: فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا عليه السلام لِلْمَأْمُونِ يَجِبُ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ٤.

«3»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَیْ ءٌ إِلَی أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ اثْنَانِ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ نِصْفٌ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ بَعْلًا٥ وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ ٦ فَفِيهِ نِصْفُ

(١)1- 1. السبح: الماء الجاري على وجه الأرض.
(٢)2- 2. الدوالي جمع الدالية و هي المنجنون تديره الثور و الناعورة يديرها الماء فيستقي بها من البئر أو البحر.
(٣)3- 3. الخصال: ج 2 ص 152.
(٤)4- 4. عيون الأخبار: ج 2 ص 123.
(٥)5- 5. البعل: ما سقته السماء، و نقل عن الأصمعي: أن العذی ما سقته السماء، و البعل ما شرب بعروقه من غير سقي و لا سماء.
(٦)6- 6. الغرب: الدلو العظيمة.

:  · /bihar/93/45/