Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٤٤

يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْغَائِبِ وَ كَذَلِكَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَ يُزَكِّيهِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ الَّذِي يُزَكِّى فِيهِ مَالَهُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا.

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة و أعطاها غير أهلها الذين أمر اللّٰه بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه و سنذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء اللّٰه و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزی عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.

وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ إِنَّهَا يخرج [تُخْرَجُ] مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ فَهَذَا إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ وَ إِنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ وَ يُتْلِفَ مِيرَاثَهُمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ١.

«15»- الْهِدَايَةُ،: اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ شَیْ ءٌ حَتَّى تبلغ [يَبْلُغَ] عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ ثُمَّ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ مَتَى مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ عُشْرٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ.

وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَی الْفِضَّةِ شَیْ ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ مَتَى زَادَ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ.

(١)1- 1. دعائم الإسلام: 248- 251.

:  · /bihar/93/44/