Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٤١

إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ١.

«12»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً زَكَاةٌ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَ كُلَّمَا زَادَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَفِيهِ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ وَ لَيْسَ عَلَی الْمَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ بَعْدَ مَا مَضَى سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ لِمَنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ الزَّكَاةِ وَ نَرْوِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي نَيِّفٍ شَیْ ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَ لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطَى أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ مَالُكَ فِي تِجَارَةٍ وَ طُلِبَ مِنْكَ الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَ لَمْ تَبِعْهُ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ فعليه [فَعَلَيْكَ] زَكَاتُهُ إِذَا جَاءَ عَلَيْكَ الْحَوْلُ وَ إِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ بِرَأْسِ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ عَلَی الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَ مِنْكَ فَهُوَ زَكَاتُهُ وَ لَيْسَ فِي السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ.

«13»- سر، [السرائر] مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَجْعَلُ الْحُلِيَّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ وَ الْمِائَتَيْنِ الدِّينَارِ قَالَ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَفِرَّ بِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ٢.

«14»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الزَّكَاةَ وَ قَالَ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَیْ ءٌ يَعْنِی بِهَذَا

(١)1- 1. علل الشرائع: ج 2 ص 61.
(٢)2- 2. السرائر: 464.

:  · /bihar/93/41/