Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٤٠

عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام.

فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ عليهما السلام فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ ١

قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا فَقَالَ قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ عليها السلام ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنِّي

(١)1- 1. هذا الحديث كسائر أخبار الباب مرویّ في الكافي أيضا لكنه قدّس سرّه كان بانيا في الأبواب الفقهيّة أن لا ينقل من الكتب الأربعة، لكونها مشهورة بأيدي الفقهاء و انما أراد أن يجمع غير ما كان فيها خارجا عن تناول الفقهاء. و كيف كان فالحديث مرویّ في الكافي ج 3 ص 507 و قد شرحه المؤلّف العلامة في كتابه مرآة العقول، و شرحه الفيض قدس سرهما في الوافي أيضا، من أراد التفصيل فليرجع اليهما. و قال الشهيد في الذكری: المعتبر في الدنانير المثقال، و هو لم يختلف في الإسلام و قبله، و في الدرهم ما استقر عليه في زمن بني أميّة بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلی الی الطبريّ و قسمتها نصفين، فصارت الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة سبعة مثاقيل، و لا عبرة بالعدد في ذلك. و قيل: إنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين و ثمانين في زمان الرسول فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، و قبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين و أربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة و المخرج هو ربع العشر فلا تفاوت.

:  · /bihar/93/40/