فَلْيُعْطِ خَمْسَةً.
«17»- الْهِدَايَةُ،: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الزَّكَاةِ عَلَى كَمْ أَشْيَاءَ هِيَ فَقَالَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حُبُوباً مِثْلَ الْأَرُزِّ وَ السِّمْسِمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ الصَّادِقُ عليه السلام أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَتَسْأَلُنِي.
«18»- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ أَوِ الْمَتَاعُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ.
باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة
أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار.
«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ قَالَ إِذَنْ لَا يَبْقَى وَ لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ ١.
«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ:
:
· /bihar/93/37/