Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣٣٥

شَهْراً فَصَامَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَصُومَ مَا عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَالَ نَعَمْ ١.

«2»- ب، [قرب الإسناد] الْيَقْطِينِيُّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام أَنِّي جَعَلْتُ عَلَیَّ صِيَامَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ فَصُمْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِالْمَدِينَةِ وَ بَقِيَ عَلَیَّ شَهْرٌ بِمَكَّةَ وَ شَهْرٌ بِالْكُوفَةِ وَ تَمَامُ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ صُمْ فِي بِلَادِكَ حَتَّى تُتِمَّهُ ٢.

«3»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]٣

ع، [علل الشرائع] فِي عِلَلِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ الصِّيَامُ دُونَ الْحَجِّ وَ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهِمَا قِيلَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَ الْحَجَّ وَ سَائِرَ الْفَرَائِضِ مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّقَلُّبِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ مَصْلَحَةِ مَعِيشَتِهِ مَعَ تِلْكَ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْحَائِضِ الَّتِي تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دُونَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَهْرٌ وَاحِدٌ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْخَلْقِ هُوَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَضُوعِفَ هَذَا الشَّهْرُ فِي الْكَفَّارَةِ تَوْكِيداً وَ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ جُعِلَتْ مُتَتَابِعَيْنِ قِيلَ لِئَلَّا يَهُونَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ فَيَسْتَخِفَّ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً هَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ٤.

«4»- ع، [علل الشرائع] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ وَ الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ تُؤْتِی

(١)1- 1. قرب الإسناد: 136.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 198.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 2 ص 119.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 1 ص 258.

:  · /bihar/93/335/