Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣٣٤

لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ الْفَرِيضَةِ صِيَامُ النَّافِلَةِ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ.

وَ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومُ إِنْ شَاءَ مَا بَدَا لَهُ تَطَوُّعاً١.

باب 44 المسافر يقدم و الحائض تطهر

«1»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: إِذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مُفْطِراً بَلَدَهُ نَهَاراً يَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ نَهَاراً٢.

باب 45 أحكام صوم الكفارات و النذر

«1»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ قَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ-٣ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مَا عَلَيْهِ قَالَ

يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً-٤

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ بِالْكُوفَةِ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 285.
(٢)2- 2. نوادر الراونديّ ص 37.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 148.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 149.

:  · /bihar/93/334/