«15»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ قَالَ بِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ نَاقِصَةٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى شَعْبَانَ فَقَالَ نَاقِصٌ لَا يَتِمُ ١.
«16»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَوْمَ شُكَّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَةٌ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا الغداة [الْغَدَاءَ] إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَحْكُمْ فِيهِ سَبَبٌ يَرَوْنَهُ فَلَا تَصُومُوا.
ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ الثَّلَاثِينَ وَ قَالَ بِيَدِهِ الْوَاحِدُ وَ الاثنين [الِاثْنَانِ] وَ الثَّلَاثَةُ ثُمَّ ثَنَى إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا٢.
وَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَمَاماً٣.
«17»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَامُ الْفَرِيضَةُ إِلَّا بِاعْتِقَادٍ وَ نِيَّةٍ وَ مَنْ صَامَ عَلَى شَكٍّ فَقَدْ عَصَى.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَزِيدُهُ فِي رَمَضَانَ.
:
· /bihar/93/301/