يَبْتَلِعَهُ وَ لَا بَأْسَ بِشَمِّ الطِّيبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْحُوقاً فَإِنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى الدِّمَاغِ وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ إِذَا لَمْ يُبْلَعْ وَ لَا يَدْخُلِ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ وَ لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِسْكاً وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةُ الْمِسْكِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى عَكَدَةِ لِسَانِهِ وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَطِّرَ فِي أُذُنِهِ شَيْئاً وَ لَا يَسْعُطَ وَ لَا يَحْتَقِنَ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَجْلِسُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِيهِ مَا لَمْ يَرْتَمِسْ فِيهِ وَ الرُّعَافُ وَ الْقَلْسُ ١
وَ الْقَیْ ءُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَتَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً.
«20»- سر، [السرائر] مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ إِنِّي أَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ ٢.
«21»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ ٣ وَ لَا يُخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ٤.
«22»- مكا، [مكارم الأخلاق] قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَ لَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ يَبِسَ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ٥.
وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ٦.
«23»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ الَّذِي أَفْطَرَ قَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ.
:
· /bihar/93/276/