Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٢٧٦

يَبْتَلِعَهُ وَ لَا بَأْسَ بِشَمِّ الطِّيبِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْحُوقاً فَإِنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى الدِّمَاغِ وَ لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ إِذَا لَمْ يُبْلَعْ وَ لَا يَدْخُلِ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ وَ لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِسْكاً وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةُ الْمِسْكِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَى عَكَدَةِ لِسَانِهِ وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَطِّرَ فِي أُذُنِهِ شَيْئاً وَ لَا يَسْعُطَ وَ لَا يَحْتَقِنَ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَجْلِسُ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا وَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِيهِ مَا لَمْ يَرْتَمِسْ فِيهِ وَ الرُّعَافُ وَ الْقَلْسُ ١

وَ الْقَیْ ءُ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ إِلَّا أَنْ يَتَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً.

«20»- سر، [السرائر] مُوسَى بْنُ بَكْرٍ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ إِنِّي أَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَ أَنَا صَائِمٌ ٢.

«21»- مكا، [مكارم الأخلاق] عَنْ طِبِّ الْأَئِمَّةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَتَى شَاءَ فَأَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يُغَرِّرُ بِنَفْسِهِ ٣ وَ لَا يُخْرِجُ الدَّمَ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ فَأَمَّا نَحْنُ فَحِجَامَتُنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ٤.

«22»- مكا، [مكارم الأخلاق] قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَ لَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَائِمٍ يَبِسَ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَ نُوراً بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ٥.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ٦.

«23»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي رَمَضَانَ قَالَ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا كَذِبَتُهُ الَّذِي أَفْطَرَ قَالَ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ.

(١)1- 1. القلس خروج الطعام و الشراب من البطن الى الفم، سواء ألقاه أم أعاده و إذا غلب عليه فهو قي ء.
(٢)2- 2. السرائر: 464.
(٣)3- 3. غرر بنفسه و ماله تغريرا و تغرة: عرضها للهلكة.
(٤)4- 4. مكارم الأخلاق ص 81.
(٥)5- 5. مكارم الأخلاق ص 52.
(٦)6- 6. مكارم الأخلاق ص 53.

:  · /bihar/93/276/